تنظيم المؤسسة العامة للري
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تودع أموال المؤسسة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
تفتح المؤسسة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المؤسسة ولوائحها المالية المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد