تنظيم المؤسسة العامة للري
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون موارد المؤسسة المالية مما يأتي:
ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
المقابل المالي الذي تستوفيه نظير الخدمات والأعمال والمنتجات والتراخيص التي تقدمها.
عوائد استثماراتها.
ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف، وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.
أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد