تنظيم المؤسسة العامة للري
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المؤسسة، ويشرف على إدارتها وتصريف شؤونها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:
الإشراف على تنفيذ المؤسسة المهمات المنوطة بها.
إقرار السياسات والاستراتيجيات المتعلقة باختصاصات المؤسسة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصات المؤسسة، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع عما يستلزم وفقاً للإجراءات النظامية.
إقرار المعايير ذات الصلة باختصاصات المؤسسة، والرفع عما يستلزم وفقاً للإجراءات النظامية.
النظر في التقارير الدورية التي تقدم إليه عن سير العمل في المؤسسة.
إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمؤسسة.
إقرار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها المؤسسة، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونها. ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية، وإقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
إقرار مكافآت ومزايا من تستعين بهم المؤسسة من الخبراء المختصين ذوي الكفايات المطلوبة، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال والمنتجات والتراخيص التي تقدمها المؤسسة.
الموافقة على مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.
إقرار سياسات الاستثمار بالمؤسسة بما يحقق أهدافها، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
قبول الوصايا والهبات والتبرعات وريع الأوقاف والمنح التي تقدم إلى المؤسسة، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية.
تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.
تعيين أمين عام للمجلس.
وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة، من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته -عدا الاختصاصات الواردة في الفقرات (2) و(5) و(6) و(7) و(9) و(10) و(11) و(14) من هذه المادة- إلى من يراه من المسؤولين في المؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد