تنظيم المؤسسة العامة للري
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتولى المؤسسة إدارة نشاط الري ونشاط السدود ونشاط إعادة استخدام المياه المعالجة في المملكة، وتشغيلها وتطويرها. ولها -دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:
وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة باختصاصاتها، ومراجعتها وتقويمها والإشراف على تنفيذها، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
تقديم خدمات الري والصرف الزراعي، بما في ذلك نقل وتوزيع وبيع المياه المعالجة بجميع استخداماتها: (الزراعية، والصناعية، والحضرية)، وتصميم السدود وإنشاؤها وتطويرها وتشغيلها وصيانتها.
وضع برامج جدولة الري للمحاصيل الزراعية وفق المقننات المائية.
معالجة مياه الصرف الزراعي والاستفادة منها.
وضع وتنفيذ خطط الطوارئ والأزمات لأنشطتها ومواجهة نقص المياه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.
اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصاتها، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع عنها وفقاً للإجراءات النظامية.
وضع المعايير ذات الصلة باختصاصاتها، والرفع عما يتطلب وفقاً للإجراءات النظامية.
تطبيق معايير نوعية المياه المستخدمة في أنشطتها ومراقبة مستوى جودتها وجودة التربة الزراعية، ودعم الإصلاح البيئي.
تصميم وإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة مصادر إمداد المياه لأنشطتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
تصميم وإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة محطات الضخ، وأعمال البنية التحتية لمشاريع أنشطة المؤسسة، وأنظمة الصرف الزراعي.
تطوير التقنيات المعتمدة لرصد استهلاك مياه الري والسدود والمياه المعالجة، وضمان امتثالها لمخصصات وبرامج استخدام المياه، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة حالات عدم الامتثال وفق الأنظمة واللوائح والإجراءات ذات الصلة.
إجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة باختصاصاتها بالمشاركة مع الجامعات والمعاهد والجهات المتخصصة.
تبني التقنيات الحديثة لترشيد استخدام مياه الري ومياه السدود والمياه المعالجة.
تمثيل المملكة، أو المشاركة في تمثيلها، في المنظمات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصاتها، وفق الإجراءات النظامية.
عقد جلسات عمل وندوات ومؤتمرات ومعارض، والمشاركة فيها.
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم البرامج والدورات في المجالات ذات الصلة باختصاصاتها، وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في هذه المجالات.
توفير قاعدة بيانات ومعلومات إحصائية عن أنشطتها.
الاستثمار بما يحقق أهدافها، وفقاً للإجراءات النظامية.
تحديد المقابل المالي نظير بيع المياه المعالجة والخدمات والأعمال والمنتجات التي تقدمها المؤسسة، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
الترخيص لممارسة الأنشطة ذات الصلة باختصاصات المؤسسة، وفقاً لما تقضي به الأنظمة واللوائح ونحوها ذات الصلة.
تعزيز الإيرادات وتحقيق العوائد على الاستثمار في أصول المؤسسة من داخل المؤسسة أو بالشراكة مع جهات خارجية؛ وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
العمل على الاستفادة من المصادر المتاحة لمياه الري ومياه السدود والمياه المعالجة التقليدية وغير التقليدية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد