القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للري

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. ب- ممثل من وزارة المالية. ج- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة د- ممثل من صندوق التنمية الزراعية. هـ- الرئيس التنفيذي للمؤسسة. و- الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية. ز- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المؤسسة، يصدر بتسميتهما أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس المجلس. فيما عدا الرئيس والعضوين المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ه) و(و) من الفقرة (1) من هذه المادة، تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة. يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة)، أو ما يعادلها. يختار الرئيس نائباً له من ممثلي الجهات الحكومية عدا الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.