تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
المؤسسة : المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.
التنظيم : تنظيم المؤسسة.
الوزير : وزير البيئة والمياه والزراعة.
الوزارة : وزارة البيئة والمياه والزراعة.
المجلس : مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس : رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للمؤسسة.
المراكز الوطنية البيئية : المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لإدارة النفايات، أو أي مركز آخر ينشأ مستقبلاً.
الشخص : أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
النشاط : أي مشروع أو عمل له أثر بيئي على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.
التصريح : وثيقة تمنحها المؤسسة للشخص قبل البدء بممارسة النشاط.
الترخيص : وثيقة تمنحها المؤسسة للشخص للإذن له بممارسة النشاط.
الشعب المرجانية : بيئات بحرية ترتكز على المرجان الباني لتشكيلات الشعاب الصلبة على قيعان البحار والتي تعيش وترتبط بها -في توازن دقيق- العديد من أنواع الأسماك والأحياء الفقارية واللافقارية والنباتات المتنوعة.
الاستثمار البيئي : الاستثمار المستدام المسؤول -في بيئات الشعب المرجانية وأماكن تعشيش السلاحف- والذي يأخذ بعين الاعتبار العوامل البيئية والمنافع الاجتماعية محدداتٍ أساسية لهذه الاستثمارات.
الإرشاد البيئي : التوعية البيئية الخاصة بالمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد