تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون للمؤسسة ميزانية سنوية مستقلة.
السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد