القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتألف موارد المؤسسة من المصادر الآتية: أ- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن التصاريح والتراخيص والخدمات والأعمال التي تقدمها. ج- ما يقبله المجلس من تبرعات وهبات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك. د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. تودع جميع إيرادات المؤسسة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. تفتح المؤسسة حسابًا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها العمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.