القانوني

تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعد المجلس السلطة العليا للهيئة، ويتولى الإشراف على إدارة الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي: إقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها. اعتماد الاستراتيجية الخاصة بتسويق الاستثمار، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها. اقتراح تعديل الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، والرفع عنه لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه. إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية. إقرار اللوائح الداخلية، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير عمل الهيئة. إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة. الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة وخارجها. تحديد المقابل المالي للأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي؛ تمهيدًا لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية. تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي. الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، وفق الإجراءات النظامية. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف؛ وفقًا للأحكام المنظمة لذلك. النظر في التقارير الدورية التي تقدم له عن سير أعمال الهيئة. الموافقة على اشتراك الهيئة في المنظمات والجمعيات الدولية المتخصصة؛ وفقًا للإجراءات النظامية. وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يَكِل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها. وللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس، أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.