القانوني

تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجتمع المجلس دوريًّا (مرتين) -على الأقل- في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وتكون اجتماعاته برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية في المجلس. ويوجه الدعوةَ للاجتماع الرئيسُ أو من ينيبه، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. تثبت مداولات المجلس وقراراته وتوصياته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. للمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته للاستفادة من معلوماتهم وخبراتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت. لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة. ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر. يجوز للمجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقًا لما يقدره الرئيس- أن يصدر قرارًا أو توصية بالتمرير، ويوقع عليها بما يفيد باطّلاع جميع الأعضاء عليها. ولا تعدّ التوصيات والقرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرر على جميع أعضاء المجلس، ويصوتوا عليها، وتحُز على أغلبية أصواتهم على الأقل. يجوز -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقًا لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. يضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته عن بعد، بما في ذلك تحديد إجراءات الدعوة للاجتماعات وكيفية انعقادها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.