تنظيم الهيئة السعودية للسياحة
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس بناءً على ترشيح من الرئيس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية، ويعدّ المسؤول الأول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما ينصُّ عليه التنظيم وما يقرره أو يفوضه به المجلس، وله -على وجه الخصوص- ممارسة الصلاحيات الآتية:
إعداد الخطط والسياسات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الهيئة، ورفعها إلى المجلس.
الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال الأنظمة واللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
إعداد اللوائح الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح الداخلية التي تسير عليها الهيئة، تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
اقتراح الهيكل والدليل التنظيميين للهيئة، ورفعهما إلى المجلس.
الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي، تمهيداً لعرضها على المجلس.
إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس.
التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة من المجلس، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة داخل المملكة وخارجها بعد موافقة المجلس.
إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.
تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.
أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللرئيس التنفيذي تفويض أي من اختصاصاته إلى غيره من منسوبي الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد