تنظيم الهيئة السعودية للسياحة
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله ممارسة جميع الصلاحيات واتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق أهدافها في حدود أحكام التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي:
إقرار استراتيجية الهيئة.
إقرار الخطط والسياسات اللازمة لتنفيذ استراتيجية القطاع السياحي.
إقرار الهيكل والدليل التنظيميين للهيئة.
إقرار اللوائح المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.
إقرار الخطط التشغيلية السنوية.
تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال.
تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها وفق الإجراءات النظامية.
النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.
الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بحسب الإجراءات النظامية.
قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة داخل المملكة وخارجها.
وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو من يراه من أعضائه أو الرئيس التنفيذي أو من منسوبي الهيئة.
وللمجلس أن يشكل لجانًا دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، وأن يفوضها ببعض اختصاصاته أو يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويُحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها وأمينها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المعهودة إليها والاختصاصات المفوضة بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد