القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للسياحة

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للهيئة، عند إعداد تقارير قياس تجربة الزائر، طلب أي معلومات أو بيانات أو تقارير من الجهات الحكومية أو من القطاع الخاص. وعلى تلك الجهات توفير المعلومات المطلوبة، وتسهيل إجراءات القياس في المواقع والأنشطة التي تشرف عليها، وتوفير ما تطلبه الهيئة من معلومات إضافية في شأن كل مسار سياحي؛ وفقًا لما تحدده الهيئة، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.