القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للسياحة

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئة : الهيئة السعودية للسياحة. التنظيم : تنظيم الهيئة. الوزارة : وزارة السياحة. الوزير : وزير السياحة. المجلس : مجلس إدارة الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للهيئة. استراتيجية القطاع السياحي : الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، وأي استراتيجية أخرى لقطاع السياحة تقر مستقبلاً. التسويق السياحي : مجموعة من الأعمال في مجال السياحة، مثل التواصل والترويج والإعلان عنها، وتحفيز المبيعات والمنتجات السياحية، والتوزيع عبر مختلف القنوات، وإقامة المعارض والأنشطة والفعاليات السياحية ودعم إقامتها، وغيرها من الأعمال ذات الصلة بالعملية التسويقية. المسارات السياحية : المسارات التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الوزارة، لاستهداف فئات معينة في مجالات محددة ببرامج ومشروعات سياحية. الزائر : السائح وفقًا لتعريفه الوارد في نظام السياحة، والشخص الذي يزور مدينة مكة المكرمة لغرض العمرة أو يزور المدينة المنورة لغرض زيارة المسجد النبوي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.