تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تطبق أحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية على منسوبي الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد