القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

المدير العام هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية : 1 - الإشراف على الإعداد لاجتماعات المجلس. 2 - متابعة تنفيذ قرارات المجلس. 3 - إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي وعرضه على المجلس. 4 - الإشراف على منسوبي الهيئة طبقًا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. 5 - اقتراح الخطط والإجراءات لتطوير أداء الهيئة وعرضها على المجلس. 6 - إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة. 7 - تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها. 8 - تمثيل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء. وللمدير العام تفويض بعض هذه الاختصاصات إلى المسؤولين في الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.