تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للهيئة فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفقاً للوائحها المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد