القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون موارد الهيئة من الآتي: ما يخصص لها سنويًّا من إعانات حكومية. ما يقدم إليها من دعم من هيئة السوق المالية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، لأي برامج تطويرية. الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الأوقاف التي يقرر المجلس قبولها. عوائد استثمار أموالها. المقابل المالي لما تقدمه من خدمات وأعمال. الاشتراكات السنوية التي يحددها المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.