تنظيم الهيئة العامة للإحصاء
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تُقدم الهيئة الخدمات الإحصائية وإجراء المسوح وإعداد البحوث والدراسات الإحصائية والتزويد بالبيانات من قواعد بياناتها للمنشآت الخاصة بأسلوب تجاري خاضع لحساب الرسوم والتكاليف، ولها الاستفادة من عوائدها المالية في تمويل الخدمات الإحصائية والمعلوماتية المقدمة وتطويرها، وفق آلية عمل تنفيذية محددة لذلك تعدها الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد