تنظيم الهيئة العامة للإحصاء
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يشكل المجلس على النحو التالي: أ - وزير الاقتصاد والتخطيط. رئيساً ب - رئيس الهيئة. عضواً ونائباً للرئيس ج - ممثل من وزارة الداخلية (مركز المعلومات الوطني). عضواً د - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية. عضواً هـ - ممثل من وزارة التعليم. عضواً و - ممثل من وزارة التجارة والصناعة. عضواً ز- ممثل من وزارة المالية. عضواً ح - ممثل من وزارة الإسكان. عضواً ط - ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية. عضواً ي - ممثل من وزارة العمل. عضواً ك - ممثل من وزارة الزراعة. عضواً ل - ممثل من وزارة الصحة. عضواً م - ممثل من وزارة الخدمة المدنية. عضواً ن - ممثل من وزارة البترول والثروة المعدنية. عضواً س - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. عضواً ع ـ ممثل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (برنامج التعاملات الإلكترونية - يسر). عضواً ف - ممثل عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية . عضواً ص - اثنان من المتخصصين في مجال عمل الهيئة يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة. عضوين 2 - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد