تنظيم الهيئة العامة للاستثمار
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - يؤسس بالهيئة مركز الخدمة الشاملة يحوي مكاتب اتصال تضم ممثلين متفرغين لجميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار كوزارات الداخلية ( المديرية العامة للجوازات ، الإدارة العامة لشئون الاستقدام ) والخارجية، والتجارة، والصناعة والكهرباء، والمالية والاقتصاد الوطني ( مصلحة الزكاة والدخل ، صندوق التنمية الصناعية السعودي )، والزراعة والمياه، والعمل والشؤون الاجتماعية ( مكتب العمل والعمال )، والبترول والثروة المعدنية. وللمجلس تعديل الجهات المذكورة في هذا التنظيم بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد