القانوني

تنظيم الهيئة العامة للاستثمار

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - يؤسس بالهيئة مركز الخدمة الشاملة يحوي مكاتب اتصال تضم ممثلين متفرغين لجميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار كوزارات الداخلية ( المديرية العامة للجوازات ، الإدارة العامة لشئون الاستقدام ) والخارجية، والتجارة، والصناعة والكهرباء، والمالية والاقتصاد الوطني ( مصلحة الزكاة والدخل ، صندوق التنمية الصناعية السعودي )، والزراعة والمياه، والعمل والشؤون الاجتماعية ( مكتب العمل والعمال )، والبترول والثروة المعدنية. وللمجلس تعديل الجهات المذكورة في هذا التنظيم بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.