تنظيم الهيئة العامة للاستثمار
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى " الهيئة العامة للاستثمار " تتمتع بالشخصية الاعتبارية وترتبط بالرئيس، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد