القانوني

تنظيم الهيئة العامة للاستثمار

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك : المجلس : المجلس الاقتصادي الأعلى . الرئيس : رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى . مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الهيئة : الهيئة العامة للاستثمار . المحافظ : محافظ الهيئة العامة للاستثمار . اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.