تنظيم الهيئة العامة للاستثمار
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام
هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يلي :
1 - البت في طلبات الاستثمار وإلغائها.
2 - اقتراح قائمة بأنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي ورفعها إلى المجلس.
3 - اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والهيكل التنظيمي للهيئة بما يكفل انتظام سير أعمالها.
4 - الإشراف على أعمال الهيئة الإدارية والمالية ومراجعتها.
5 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك حسب النظام.
6 - تشكيل اللجان من أعضاء مجلس الإدارة ومن غيرهم لممارسة المهام الموكلة إلى الهيئة وفقا لما يراه مجلس الإدارة.
7 - النظر فيما يرفع إليه من المحافظ واللجان التي يُشكلها مجلس الإدارة.
8 - اقتراح تعديل هذا التنظيم والأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالاستثمار.
9 - تفويض المسئولين عن إدارة الهيئة في إبرام الاتفاقات والعقود بأنواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
10 - إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية.
11 - قبول التبرعات والهبات والمنح والإعانات.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد