تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يخضع منسوبو الهيئة - ما عدا الرئيس - من حيث أوضاعهم الوظيفية للأحكام المعتمدة بالأمر السامي رقم (5464/م ب) وتاريخ 20 /4 /1426هـ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد