القانوني

تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتولى الهيئة تحصيل الغرامات والمقابل المالي للخدمات وإصدار التراخيص وتجديدها، وتوريدها إلى الخزينة العامة للدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.