تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتولى الهيئة تحصيل الغرامات والمقابل المالي للخدمات وإصدار التراخيص وتجديدها، وتوريدها إلى الخزينة العامة للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد