القانوني

تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تتكون موارد الهيئة مما يأتي: أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة من اعتمادات. ب - ما يخصص لها من المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة من رخص البث الإعلامي. ج - المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها. د - حصيلة الغرامات المفروضة المنصوص عليها نظامًا. هـ - أي مورد آخر يقره المجلس. 2 - تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويتم الصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة وتؤول الأموال الفائضة عن حاجة الهيئة خلال السنة المالية - باستثناء ما تحتاجه لتمويل مشروعاتها المستقبلية المقرة في ميزانيتها السنوية والتزاماتها النظامية - إلى الخزينة العامة للدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.