القانوني

تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتولى الرئيس إدارة وتصريف جميع شؤون الهيئة وإداراتها وأقسامها وفق الصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه وقرارات المجلس، وله على وجه خاص ما يأتي: 1 - اقتراح السياسات العامة المتعلقة بأنشطة الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفعها إلى المجلس. 2 - اقتراح مشروع هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس. 3 - تمثيل الهيئة أمام القضاء والجهات الحكومية والهيئات الأخرى، داخل المملكة وخارجها، ويحق له توكيل من يراه في ذلك. 4 - تنفيذ قرارات المجلس ومباشرة ما يخوله إياه المجلس من اختصاصات وصلاحيات. 5 - اقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية، ورفعها إلى المجلس. 6 - إعداد مشروع ميزانية الهيئة والحساب الختامي وعرضهما على المجلس. 7 - الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقرة. 8 - إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها ودراساتها، وعرضها على المجلس. 9 - التعاقد على تنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها. 10 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والصعوبات التي واجهتها واقتراح الحلول لها، وعرضه على المجلس للنظر فيه. 11 - التوقيع على العقود والاتفاقات بعد موافقة المجلس، وفقًا للأنظمة. 12 - تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والندوات والمهرجانات والمعارض المحلية والإقليمية والعربية والدولية، والاشتراك في المجلات والنشرات التخصصية والمهنية ووسائل المعلومات الحديثة وفقًا للإجراءات النظامية. 13 - إقرار الخطط والبرامج اللازمة للتدريب والابتعاث داخليًّا وخارجيًّا، ومتابعة تنفيذها. 14 - تعيين العاملين في الهيئة وفقًا للوائح، والإشراف عليهم. 15 - التعاقد مع الخبراء وفقًا لاحتياجات الهيئة. وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.