تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة يعين بأمر ملكي، بناءً على اقتراح من الوزير.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد