القانوني

تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

المجلس هو السلطة العليا في الهيئة، ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وفقًا لأحكام هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، وله على وجه خاص ما يأتي: 1 - إقرار السياسات العامة المتعلقة بأنشطة الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك. 2 - الموافقة على مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية لاعتماده. 3 - إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، وغيرها من اللوائح الداخلية. 4 - الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية، وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، والرفع عن ذلك وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة. 5 - تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي. 6 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي. 7 - الموافقة على إنشاء الفروع والمكاتب لتحقيق أهداف الهيئة في الداخل والخارج، وذلك وفقًا للأنظمة. 8 - الموافقة على شراء العقارات وبيعها واستثمارها. 9 - الموافقة على إبرام العقود والاتفاقات، وتفويض رئيس الهيئة بالتوقيع عليها. 10 - الموافقة على تأسيس الهيئة للشركات والوكالات التي تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعمالها أو المساهمة في إنشائها، وفقًا للأنظمة وبالاتفاق مع وزارة المالية. 11 - تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة. وللمجلس تفويض رئيسه أو نائبه أو لجنة من أعضائه ببعض صلاحياته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.