تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
أ - وزير الثقافة والإعلام رئيسًا
ب- رئيس الهيئة عضوًا ونائبًا للرئيس
ج- محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عضوًا
د- ممثل من وزارة الداخلية عضوًا
هـ- ممثل من وزارة المالية عضوًا
و- ممثل من وزارة التجارة والصناعة عضوًا
ز- ممثلان من وزارة الثقافة والإعلام عضوين
ح- اثنان من ذوي الخبرة في شؤون الإعلام يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون مدة عضويتهما ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. عضوين
2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرات (د - هـ - و - ز/1) من هذه المادة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. 3- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد