القانوني

تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: أ - وزير الثقافة والإعلام رئيسًا ب- رئيس الهيئة عضوًا ونائبًا للرئيس ج- محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عضوًا د- ممثل من وزارة الداخلية عضوًا هـ- ممثل من وزارة المالية عضوًا و- ممثل من وزارة التجارة والصناعة عضوًا ز- ممثلان من وزارة الثقافة والإعلام عضوين ح- اثنان من ذوي الخبرة في شؤون الإعلام يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون مدة عضويتهما ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. عضوين 2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرات (د - هـ - و - ز/1) من هذه المادة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. 3- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.