تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون الهيئة الجهة المسؤولة عن شؤون البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع، وفقًا للأنظمة ذات العلاقة، وتتخذ ما تراه لازمًا من القرارات التي تحقق أهدافها في هذا الشأن، ولها في سبيل ذلك ما يأتي :
1 - إدارة عملية التراخيص لجميع أنشطة البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع وإصدارها.
2 - اقتراح رسوم تراخيص البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع، واقتراح تعديلها، ورفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها.
3 - الاتفاق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يتعلق بالطيف الترددي الخاص بالبث الإعلامي المرئي والمسموع، وذلك وفقًا لنظام الاتصالات.
4 - الاتفاق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يتعلق بالمواصفات الفنية لأجهزة البث الإعلامي المرئي والمسموع، وإصدار الموافقات لاستيرادها وفسحها.
5 - مراقبة جميع مقدمي خدمات البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع؛ للتأكد من تقيدهم بالأنظمة وتنفيذ شروط وأحكام التراخيص الصادرة لهم.
6 - تلقي الشكاوى المتعلقة بالبث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع والتحقيق فيها.
7 - دعم البحوث والدراسات وإجراؤها، وتنظيم المؤتمرات والندوات المتعلقة بنشاط البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع، سواء أكانت منفردة أم بالاشتراك مع المؤسسات الأخرى المماثلة.
8 - وضع آلية لتسوية المنازعات بين الهيئة ومقدمي خدمات البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع، وذلك وفقًا لما يقضي به النظام.
9 - أي مهمة أخرى تكلف بها أو تقتضيها طبيعة أعمالها أو الأنظمة النافذة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد