تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تهدف الهيئة إلى تنظيم نشاط البث الإعلامي المرئي والمسموع وتطويره، ومراقبة محتواه، وفقًا للسياسة الإعلامية للمملكة، مراعية في ذلك ما يأتي:
1 - تعزيز القيم الدينية والاجتماعية والثقافية في المملكة. 2 - ضمان تزويد الجمهور بمجموعة ذات جودة عالية ومتنوعة من المواد المرئية والمسموعة الترفيهية والثقافية والتعليمية وغيرها. 3 - وضع أطر مرنة وواضحة للترخيص للبث الإعلامي المرئي والمسموع، بما يستوعب الاتجاهات التجارية والتقنية المتطورة. 4 - ضمان تكافؤ الفرص في الأسواق وضمان المنافسة العادلة، وذلك في مجال نشاطها. 5 - دعم تنمية وتطوير قطاع البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع في المملكة. 6 - دعم وتنفيذ أهداف السياسة الإعلامية للمملكة والخطط الوطنية من خلال البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد