تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - حيثما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: الوزارة : وزارة الثقافة والإعلام. الوزير: وزير الثقافة والإعلام. الهيئة: الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس الهيئة. التنظيم: تنظيم الهيئة.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد