تنظيم الهيئة العامة للترفيه
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من:
1- عدد لا يتجاوز ثلاثة يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها، وتُحدد تلك الجهات بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء على اقتراح من المجلس.
2- خمسة من المهتمين والمتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتكون عضوية الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (1) و(2) لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد