تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:
1ـ وضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
2ـ إدارة عمليات المشتريات العسكرية للجهات العسكرية والأمنية في المملكة من خلال استلام احتياجات تلك الجهات من المنظومات والأسلحة والذخائر وأنظمة الاتصالات والمعدات وقطع الغيار والتجهيزات والملابس العسكرية، وعقود الصيانة والإصلاح والعمرة والتشغيل الخاصة بالتسليح؛ لدراستها والموافقة عليها والتفاوض مع الموردين في شأنها، والمشاركة في فحص وقبول المنتجات والخدمات لضمان مطابقتها للمواصفات المطلوبة، مع مراعاة أن تكون الأولوية للشركات المحلية وفق ضوابط محددة تضعها الهيئة.
3ـ إصدار تراخيص التصنيع والتصدير للقطاعين العام والخاص للصناعات العسكرية، ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك.
4ـ وضع المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات العسكرية، والإشراف على تطبيقها بالاشتراك مع الجهات المعنية.
5ـ تحديد المواقع المناسبة لإقامة مصانع عسكرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووضع المعايير اللازمة لذلك.
6ـ وضع آليات مراقبة قطاع الصناعات العسكرية ومتابعة تطبيقها.
7ـ إدارة برنامج التوازن الاقتصادي وتطويره، والإشراف على تنفيذه، وذلك فيما يخص قطاع الصناعات العسكرية، والتفاوض مع الجهات والشركات الأجنبية لنقل التقنية وزيادة المحتوى المحلي، ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك.
8ـ إدارة عمليات البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية، ونقل التقنية، وذلك بالاستفادة من المراكز البحثية والمختبرات والمعامل والجامعات
-الداخلية والخارجية- وإنشاء مراكز بحثية بحسب الحاجة، وتحديد المخصصات المالية
-بالتنسيق مع وزارة المالية- لعمليات البحث والتطوير في القطاع للهيئة والجهات الحكومية.
9ـ إجراء الدراسات اللازمة في مجال الصناعات العسكرية.
10ـ العمل مع الجهات ذات العلاقة لمواءمة مخرجات التعليم والتدريب الفني مع احتياجات قطاع الصناعات العسكرية، والعمل على استقطاب الكفايات الفنية إلى القطاع.
11ـ وضع حوافز لتطوير قطاع الصناعات العسكرية، بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.
12ـ دعم المصنعين المحليين لتلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية، ومن ذلك نقل التقنية ومراعاة توزيع المشاريع بين الشركات المحلية وفق آلية تضمن نمو كافة شركات قطاع الصناعات العسكرية، والترويج للقطاع داخلياً وخارجياً، وتأهيل المصنعين المحليين وتصنيفهم، وتوفير البنى التحتية ذات الصلة بالقطاع.
13ـ عقد شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص محلياً وخارجياً لتحقيق أهدافها.
14ـ إنشاء قاعدة معلومات عن جميع التجهيزات العسكرية والأمنية المتوفرة لدى الجهات العسكرية والأمنية، وكذلك عن جميع المنتجات المحلية وبرامج البحث والتطوير المتعلقة بالقطاع العسكري، بما يمكن الهيئة من تحقيق أهدافها.
15ـ المشاركة في تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة بالصناعات والمشتريات العسكرية وأنشطة البحث والتطوير في المجال العسكري.
16ـ تمثيل المملكة فيما يتم توقيعه من اتفاقيات دولية ذات الصلة بالصناعات والتقنيات العسكرية.
17ـ إقامة المعارض والمؤتمرات، وعقد الندوات العلمية وجلسات العمل ذات الصلة بالصناعات والمشتريات العسكرية وأنشطة البحث والتطوير في المجال العسكري، وفقاً للإجراءات النظامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد