تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أـ يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
1ـ وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
2ـ وزير المالية.
3ـ وزير التجارة والاستثمار.
4ـ رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية.
5ـ ممثلين عن وزارة الدفاع.
6ـ ممثل عن وزارة الداخلية.
7ـ ممثل عن وزارة الحرس الوطني.
8ـ ممثل عن رئاسة أمن الدولة.
9ـ أربعة من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة، يصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ب ـ يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرات (5) و(6) و(7) و(8) عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها.
ج - يختار رئيس المجلس نائبًا له من الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من هذه المادة.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد