تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دون إخلال بحق ديوان المراقبة العامة في المراقبة على حسابات الهيئة؛ يتولى مراجع الحسابات الخارجي الذي يعينه مجلس الإدارة مراجعة حسابات الهيئة، ويحدد المجلس أتعابه، فإن تعدد المراجعون فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى مجلس الإدارة ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد