تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
باستثناء الرئيس، يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية .
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد