القانوني

تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون موارد الهيئة المالية من المصادر التالية : 1 - المبالغ التي تخصصها لها الدولة وفقًا لهذا التنظيم. 2 - الإيرادات التي تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها. 3 - ما يقبله مجلس الإدارة من هبات ومساعدات وتبرعات وفقًا للأنظمة. 4 - الموارد الأخرى التي يقرر مجلس الإدارة إضافتها إلى أموال الهيئة وفقًا للأنظمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.