تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون موارد الهيئة المالية من المصادر التالية :
1 - المبالغ التي تخصصها لها الدولة وفقًا لهذا التنظيم. 2 - الإيرادات التي تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها. 3 - ما يقبله مجلس الإدارة من هبات ومساعدات وتبرعات وفقًا للأنظمة. 4 - الموارد الأخرى التي يقرر مجلس الإدارة إضافتها إلى أموال الهيئة وفقًا للأنظمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد