القانوني

تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للهيئة رئيس يعين بأمر ملكي بالمرتبة الممتازة، وهو المسؤول التنفيذي عن أداء الهيئة، ومرجعه مجلس الإدارة، وتتركز مسؤولياته في الإشراف على أعمال الهيئة وإدارتها في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره مجلس الإدارة، وله على وجه الخصوص الاختصاصات والمهمات التالية : 1 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة وإحاطة المجلس بما يتم في شأنها. 2 - اقتراح مشاريع لوائح الهيئة المالية والإدارية والفنية والتشغيلية، ورفعها إلى مجلس الإدارة. 3 - الإشراف على منسوبي الهيئة، ومباشرة الاختصاصات والصلاحيات الإدارية والمالية والفنية الممنوحة له طبقًا لهذا التنظيم وما تحدده اللوائح. 4 - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة ورفعه إلى مجلس الإدارة. 5 - الإشراف على إعداد مشروع الحساب الختامي للهيئة والتقرير السنوي ورفعها إلى مجلس الإدارة. 6 - اعتماد أوامر الصرف في حدود اعتمادات الميزانية. 7 - رفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال الهيئة ونشاطاتها ومنجزاتها. 8 - اقتراح خطط الهيئة وبرامجها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة. 9 - متابعة تحصيل إيرادات الهيئة. 10 - تمثيل الهيئة في علاقتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء داخل المملكة وخارجها. وللرئيس تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى غيره من المسؤولين في الهيئة بما يضمن حسن سير العمل فيها وفقا للوائح الإدارية والمالية والتفويضات التي منحها له مجلس الإدارة. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.