القانوني

تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون الهيئة وإداراتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله بصفة خاصة الصلاحيات التالية : 1 - تحديد الأهداف ووضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها، واعتماد البرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها. 2 - اعتماد لوائح الهيئة المالية والتشغيلية والاستثمارية بالاتفاق مع وزارة المالية . 3 - اعتماد تنظيم الهيئة الإداري ودليلها التنظيمي. 4 - إقرار مشروع خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية في إطار الخطة العامة للدولة. 5 - إقرار ميزانية الهيئة ورفعها إلى الجهات ذات العلاقة بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 6 - إقرار حساب الهيئة الختامي وتقريرها السنوي وتقرير مراجع الحسابات ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 7 - اعتماد اللوائح الوظيفية والإدارية المنظمة لشؤون منسوبي الهيئة بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية . 8 - الموافقة على إنشاء مكاتب فرعية للهيئة. 9 - إقرار القواعد المتعلقة بالتراخيص والخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة والمقابل المالي لها. 10 - توظيف أموال الهيئة بما يحقق أغراضها. 11 - وضع الخطط والقواعد والإجراءات التي تكفل عمل الهيئة على أسس تجارية تنافسية. 12 - اعتماد اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم. 13 - تعيين مراجع حسابات خارجي - أو أكثر - ومراقب مالي داخلي. 14 - وضع الضوابط الرقابية التي تكفل حسن سير العمل ورفع كفاية الأداء في الهيئة. 15 - قبول الهبات والمساعدات والتبرعات وفقًا للأنظمة. 16 - تفويض الرئيس الصلاحيات التي تمكنه من أداء المسؤوليات المنوطة به بما يحقق أغراض الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.