القانوني

تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو التالي : - وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيساً - مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني نائباً للرئيس - الأمين العام للهيئة العليا للسياحة عضواً - رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عضواً - ممثل من وزارة النقل عضواً - ممثل من وزارة المالية عضواً - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً - ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع والطيران والمفتش العام . وتكون مدة عضوية ممثلي الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص في مجلس الإدارة ثلاث سنوات. ولا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.