القانوني

تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تعمل الهيئة على أسس ومعايير تجارية، وتتمتع بالصلاحيات التي تمكنها من القيام بمسؤولياتها وأداء مهماتها على أكمل وجه، بما يحقق أمن الطيران المدني وسلامته وتطوير صناعة النقل الجوي ونموها في إقليم المملكة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.