القانوني

تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى ( الهيئة العامة للطيران المدني ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ومقرها الرئيس في مدينة جدة، ولها فتح مكاتب فرعية لأداء مهماتها ورعاية نشاطاتها. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.