تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى ( الهيئة العامة للطيران المدني ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ومقرها الرئيس في مدينة جدة، ولها فتح مكاتب فرعية لأداء مهماتها ورعاية نشاطاتها.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد