القانوني

تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المملكة : المملكة العربية السعودية. الهيئة : الهيئة العامة للطيران المدني . التنظيم : تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني . مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني . رئيس المجلس : رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني . الرئيس : رئيس الهيئة العامة للطيران المدني . إقليم المملكة : أراضي المملكة ومياهها الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوهما. النقل الجوي : النقل التجاري الذي يقوم به شخص ذو صفة طبيعية أو معنوية باستثمار خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها. معاهدة شيكاغو : معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 30 / 4 / 1381 هـ، وملاحقها والتعديلات التي تمت عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.