تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - تعقد اجتماعات مجلس الإدارة في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء أن ينعقد المجلس في مكان آخر داخل المملكة. 2 - يجتمع مجلس الإدارة بناءً على دعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل عام، أو بناءً على طلب نصف الأعضاء على الأقل. ويجب تضمين الدعوة جدول أعمال الاجتماع. ويشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة، ولمجلس الإدارة أن يدعو من يرى الاستعانة بخبراتهم وعلمهم إلى حضور جلساته دون أن يكون لهم حق التصويت. 3 - يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة – أو أكثر – يعهد إليها ببعض اختصاصاته أو بمهمة معينة، كما يجوز له أن يفوض أحد أعضائه بالقيام بمهمة محددة. 4 - تثبت مداولات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد