تنظيم الهيئة العامة للعقار
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يعين بأمر ملكي بناءً على ترشيح الوزير.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد