القانوني

تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يحل التنظيم محل تنظيم الهيئة العامة للمساحة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (8) وتاريخ 14 / 1 / 1427ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.