تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تودع أموال الهيئة في حساب جاري وزارة المالية بمؤسسة النقد العربـي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد